صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى تعديل وتحيين بعض المقتضيات المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية ضمن مدونة السير على الطرق. تم تقديم المشروع من قبل وزير التجهيز والماء، نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح.
يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.655 الذي يُدخل تغييرات على المرسوم رقم 2.10.313 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2010، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 116.14.
وفي تصريح صحفي عقب انعقاد المجلس، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا التعديل يهدف إلى تحيين الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمخالفات، وتحديد آجال الاسترجاع بالنسبة لرخصة السياقة، شهادة التسجيل، أو سند ملكية المركبة، حيث سيصبح بالإمكان اختيار استرجاع هذه الوثائق من السلطة المختصة في محل سكنى المخالف أو مكان أداء الغرامة.
كما ينص المرسوم على إمكانية سحب سند ملكية المركبة من قبل السلطات المكلفة بمعاينة المخالفات، على غرار رخصة السياقة وشهادة التسجيل، مع تحديد أجل 30 يومًا لتسليم الوثيقة المسحوبة في حالة أداء الغرامة.
وفي سياق آخر، تم تعديل بعض المقتضيات القانونية لملاءمتها مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي ستحل محل وزارة التجهيز والنقل في بعض الاختصاصات، بما يشمل تطبيق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 224، والفقرة الثانية من المادة 225، إضافة إلى المواد 227، 236، و237 من القانون رقم 52.05.
من جهة أخرى، تقرر تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفًا فيها، وذلك لمزيد من الدراسة والتدقيق في مضامينه.

