مجتمع

مندوب الأجراء والمغادرة التلقائية

عثمان منجي الدين · 15‏/4‏/2025

بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله

تعتبر علاقة الشغل في المغرب من أبرز القضايا التي تثير اهتمام العديد من العاملين وأرباب العمل على حد سواء. فالأنظمة القانونية المنظمة لهذه العلاقة تهدف إلى تنظيم الحقوق والواجبات، وبالتالي توفير بيئة شغل عادلة ومنصفة للطرفين. من بين المفاهيم التي تبرز بشكل خاص في التشريع المغربي، نجد “مندوب الأجراء” و”المغادرة التلقائية”، وهما مفهومان يحظيان بأهمية بالغة في مدونة الشغل المغربية.

مندوب الأجراء

مندوب الأجراء هو شخص منتخب من قبل العاملين داخل مؤسسة أو مقاولة، ويهدف دوره إلى تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم داخل مكان العمل. تم تكريس هذا الدور في مدونة الشغل المغربية، التي أوجبت على المقاولات التي تضم عدداً معيناً من الأجراء أن تنتخب من بينهم مندوبين لتمثيلهم.

تشمل مهام مندوب الأجراء عدة جوانب، منها:

1. الدفاع عن حقوق الأجراء: يعتبر المندوب في كثير من الأحيان حلقة الوصل بين العاملين والإدارة، حيث يتمثل دوره الأساسي في نقل مطالب الأجراء إلى الإدارة والعمل على تسويتها.

2. التوسط في النزاعات: في حال حدوث أي نزاع بين الأجراء والإدارة، يسعى المندوب إلى التوسط وفتح باب الحوار بين الطرفين، بهدف الوصول إلى حلول ترضي الجميع.

3. إبلاغ الأجراء بالقوانين والتشريعات: يساهم مندوب الأجراء في نشر الوعي بين العاملين بالقوانين والتشريعات التي تخص علاقاتهم بالعمل، مما يساعد في تفادي التوترات والخلافات القانونية.

 

وبذلك، يعتبر مندوب الأجراء عنصرًا مهمًا في تحقيق التوازن داخل بيئة العمل، ويشكل أحد أدوار الرقابة والمراقبة الداخلية التي تساهم في تطبيق حقوق العمل وفقًا للقانون.

النصوص القانونية المتعلقة بمندوب الأجراء:

1. المادة 459 من مدونة الشغل المغربية:
تنص على أنه “يجب على كل مقاولة تتجاوز عدد الأجراء فيها 10 أن تنتخب من بينهم مناديب الأجراء، وذلك حسب الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمقاولة”.
كما تحدد هذه المادة الشروط التي يجب توفرها في الأجراء الذين يحق لهم الترشح وانتخاب المندوبين، وضمان تمثيل فعال للعمال في مختلف المسائل المتعلقة بحقوقهم.

2. المادة 460 من مدونة الشغل:
“يجب على صاحب العمل أن يعترف للمندوب بحق المشاركة في الحوار الاجتماعي داخل المقاولة، ويكون له الحق في إبداء الرأي والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم الأجراء”.

3. المادة 462 من مدونة الشغل المغربية:
“يجب على صاحب العمل أن يتيح للمندوب الفرصة للاطلاع على كل الوثائق والمعلومات الضرورية التي تهم حقوق الأجراء، بما في ذلك الوثائق الخاصة بالعقود الجماعية، وأن يساهم في دراسة شكاوى الأجراء ومطالبهم”.

 

المغادرة التلقائية

تعتبر المغادرة التلقائية من أبرز النقاط التي قد تثير تساؤلات عديدة لدى الأجراء وأرباب العمل في المغرب. ووفقًا للمادة 54 من مدونة الشغل المغربية، يتم اعتبار المغادرة التلقائية حين يغادر العامل مكان العمل بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق. يمكن أن تحدث هذه المغادرة نتيجة لعدة عوامل، سواء كانت متعلقة بالأجير نفسه أو بمسائل داخلية في العمل.

النصوص القانونية المتعلقة بالمغادرة التلقائية:

1. المادة 53 من مدونة الشغل المغربية:
تنص على أنه “يجب على الأجير إشعار صاحب العمل عن مغادرته لمكان العمل بموجب إخطار مكتوب قبل مدة لا تقل عن 48 ساعة، إلا في حالة القوة القاهرة التي تمنع ذلك”.
في حال غادر الأجير عمله دون إشعار مسبق، يمكن اعتبار هذه المغادرة “مغادرة تلقائية” حسب المادة 54.

2. المادة 54 من مدونة الشغل المغربية:
“يتم اعتبار الأجير في حالة مغادرة تلقائية إذا غادر مكان العمل دون إذن مسبق من صاحب العمل، وذلك إذا تجاوزت مدة غيابه مدة عشرة أيام دون عذر مقبول. في هذه الحالة، يعتبر عقد العمل مفسوخًا من تلقاء نفسه، مع تحمل الأجير تبعات عدم التزامه بالعقد.”

3. المادة 55 من مدونة الشغل المغربية:
“يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل مع الأجير الذي غادر مكان العمل بشكل غير مبرر، ويحق له التقدم بمطالبة تعويضية نظير الأضرار التي لحقت بالعمل نتيجة للغياب التلقائي للأجير”.

قرار محكمة النقض

في قرارها الصادر بتاريخ 27/11/2018، في الملف الاجتماعي 478/5/1/2017، أكدت محكمة النقض أنه المشغل غير ملزم بسلوك مسطرة الفصل التأديبي في حالة مغادرة مندوب الأجراء، ولا يلتزم بالحصول على إذن من مفتش الشغل. وقد أتى هذا القرار في ضوء مجلة المنازعات الشغلية في عددها السابع، الذي سلط الضوء على تسوية القضايا المتعلقة بالمغادرة التلقائية للأجراء في حالات خاصة، مثل حالة المندوب.

إن هذا القرار يبرز الاستثناءات التي يمكن أن تنطبق على حالة مغادرة مندوب الأجراء، حيث تعتبر المغادرة التلقائية في مثل هذه الحالة ليس لها نفس الإجراء المتبع في الفصل التأديبي للأجراء العاديين. ويعني ذلك أن المشغل ليس ملزمًا باتباع نفس الإجراءات في حالة المغادرة التلقائية للمندوب.

التنظيم التشريعي والممارسات العملية
تتسم مدونة الشغل المغربية بتوضيح وتحديد المسؤوليات والحقوق لكل من الأجير وأرباب العمل، وهو ما يساهم في تعزيز بيئة العمل التعاونية والمتوازنة. وفيما يتعلق بمفهوم “المغادرة التلقائية”، فإن القانون المغربي يولي أهمية كبيرة لضرورة إشعار الأجير بالإجراءات الواجب اتخاذها قبل المغادرة أو الانقطاع عن العمل، حيث يوجب على الأجير تبليغ الإدارة عن مغادرته، مما يتيح للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
من خلال تسليط الضوء على “مندوب الأجراء” و”المغادرة التلقائية” في إطار التشريع المغربي، نجد أن مدونة الشغل تهدف إلى توفير أدوات قانونية لحماية حقوق الأجراء وضمان استقرار العلاقات العمالية. إلا أن تطبيق هذه القوانين يتطلب الوعي الكامل من طرف الأجراء وأرباب العمل على حد سواء، حتى تتمكن المؤسسة من تحقيق توازن مثمر يحسن بيئة العمل ويحفظ حقوق الجميع.